السيد علي الطباطبائي
387
رياض المسائل
ونحوه في الدلالة عليه من هذا الوجه الموثق : لا صلاة له حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات ( 1 ) . وفي بعض المعتبرة ولو بالشهرة ، بل الصحيح كما قيل ( 2 ) ، ولا يبعد - : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ( 3 ) . وفي آخر : عمن ترك البسملة في السورة ، قال : يعيد ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة الدلالة أو المعاضدة ، المنجبر ضعفها سندا في بعض ، ودلالة في آخر بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع ، بل لعلها من القدماء إجماع في الحقيقة ، إذ لا مخالف منهم ، إلا الشيخ في النهاية ( 5 ) والإسكافي ( 6 ) والديلمي ( 7 ) . والأول غير ظاهر عبارته في المخالفة ، بل هي مشوشة ، فبعضها وإن أوهمها ، إلا أن بعضها الآخر ظاهر في الوجوب ( 8 ) كما لا يخفى على من راجعها . ولو سلم المخالفة فقد رجع عنها في جملة من كتبه المتأخرة ، ومنها : الخلاف والمبسوط مدعيا فيهما أن الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذهبهم ( 9 ) ، فلم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 732 ، وفيه " لا قراءة له حتى " . ( 2 ) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 118 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 736 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القراءة ح 6 ج 4 ص 746 ، وفيه اختلاف . ( 5 ) النهاية : كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة وأحكامها و . . . ص 75 . ( 6 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 91 س 26 . ( 7 ) المراسم : كتاب الصلاة في كيفة الصلاة ص 69 - 70 ، - حيث قال بعد ذكر تعداد واجبات الصلاة ولم يكن في ضمنها السورة ، ثم قال بعد ذلك : وما عدا ذلك فمسنون . ( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة وأحكامها و . . . ص 76 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 86 في وجوب قراءة السورة ح 1 ص 335 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في ذكر القراءة وأحكامها ج 1 ص 107 .